منصة أشرف إبراهيم.. سعد بابكر.. العدل فوق كيد الكائدين
* رب العزة جل جلاله أسمى نفسه بالعدل وحرم الظلم بين عباده، والظلم ظلمات يوم القيامة والعدالة أسمى الغايات وأنبل الشعارات المرفوعة على مدى الأزمان وتظل العدالة مقصد ومطلب وهدي رباني والحكم العدل فوق كيد الكائدين وسينتصر الحق أبداً مهما زاحم الباطل الآفاق فهو لجلج وليس كالحق أبلج ومهما تطاول ليل الظلم وأدلهم فإن فجر العدل والحق قريب تشرق شموسه الساطعة بنور الحقيقة.
* أسوق هذه المقدمة بمناسبة قرار المحكمة العليا الذي صدر أمس الأول بإجماع قضاتها المبجلين والذي أنصف المدير العام لشركة تاركو للطيران السيد سعد بابكر وذلك بإلغاء قرار محكمة الإستئناف وتأييد محكمة الموضوع بالإفراج عنه بالضمانة الشخصية وبدون ضمانة مالية وهو لاشك قرار منصف وعادل يحقق صحيح القانون ويبعث المزيد من الإطمئنان على نزاهة القضاء السوداني الذي لم تكن نزاهته موضع شك يوماً مثلما لم تتزعزع قناعتنا في أن سعد بابكر رجل الخير والبر الإحسان بريئ من كل الإتهامات حيث لم تقدم ضده أي بينات إدانة في كل الإتهامات التي وجهت له وهو ماقاد محكمة الموضوع لإتخاد قرارها الصائب وعززته المحكمة العليا بتأييد وإجماع هو تاج على رأس سعد ومحبيه وعارفي فضله والذين لم يساورهم أدنى ريب في نقاء سيرته وسريرته وصحائفه النظيفة وأياديه البيضاء الممدودة بالعطاء لأصحاب الحاجة ولكل السودان وأهله بالخير.
* وخابت مساعي من يريدون إبقاء سعد خلف القضبان لحسد ومرض وغل في أنفسهم وطاشت سهامهم وارتدت إليهم مؤامراتهم وكيدهم، ولعل من يسعى خلف الزج بسعد في السجون ويفرح لذلك إنما تغيظه نجاحات الرجل وشركاته وشركائه ويدفع سعد ضريبة الحسد والنجاح في صبر وصمت..
* إن أمثال سعد ومسيرته في تاركو لو كان في أي دولة أخرى لأحتفلوا به وأقاموا له التماثيل لما حققه من نجاحات باهرة في ظروف معقدة في السابق والآن حيث نقل قطاع الطيران نقلة كبيرة في وقت كان الحصار يطبق على البلاد من الخارج ولكننا في دولة لاتقدر النجاحات والناجحين ولاتحميهم من تآمر المتآمرين للأسف .
* كل الشواهد والمعطيات تؤكد براءة سعد وكل الشواهد تؤكد أن كثير من المجرمين والذين ثبت جرمهم وتحللوا بعد أن فسدوا طلقاء ولازالوا يسرحون ويمرحون ويعبثون.
* أحيل القاري لحيثيات وتفاصيل قرار المحكمة العليا الموقرة و الصياغة الرصينة المحكمة التي أبانت الدفوعات والحقائق بوضوح وجلاء :
*وجاء رأي قاضى المحكمة القومية العليا محمد سيد فضل أنه في 2023/1/23م أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة امراً بالإفراج عن المتهم المذكور بالكفالة الشخصية دون ضمان مالي لعدم وجود مسوغ له ورغماً عن ذلك وعلى سبيل الإحتياط وضمان جدية المتهم في الحضور تقرر تحديد ضمانة مقدرة غير مدفوعة مبلغ 10 مليون دولار يدفعها الضامن إذا أخل بإحضار المتهم للجلسات، ضد ذلك الأمر تقدم محامو الحق الخاص بطلب فحص ضد ذلك الأمر لدى محكمة الاستئناف الخرطوم كما تقدم النائب العام عن طريق لجنة التحري والتحقيق في البلاغ أيضاً بإستئناف ضد هذا القرار لدى محكمة محكمة الإستئناف الخرطوم وجاء قرار محكمة الاستئناف بالغاء قرار محكمة الموضوع مع الأمر بإعادة القبض على المتهم ولايطلق سراحه الا بعد إيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية وذلك بموجب مذكرتها بالنمرة م أ/ ف خ /63/2023 ولم ينل هذا القرار قبول المتهم فتقدم بواسطة محاميه الأستاذ الطيب هارون علي بهذا الطعن ضد قرار محكمة الاستئناف في 20/3/2023
وقد دلت الوثيقة على استلامه لقرار محكمة الإستئناف في 19/3/2023 وبذلك يكون الطعن مقدم من ذي صفة وخلال القيد الزمني المسموح به قانوناً لذا تقرر قبوله شكلاً وفقاً للمادتين 183/184 أ ج 1991م
أسباب الطعن أن قرار محكمة الموضوع بإطلاق سراح المتهم بالضمان العادي كان صائباً وصادف صحيح القانون ومحققاً للعدالة حيث صدر القرار بعد سماع المتحري وهو جامع الإستدلالات وقدم كافة الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة والإتهام بالحق العام والخاص من شهود ومستندات وهي التي اعتمدت عليها النيابة في تقييم البيانات وخلصت منها الي توجيه التهمة وليس هناك ادلة أخرى يمكن تقديمها وعليه فإن المحكمة من خلال سماع التحري كانت في وضع يمكنها من إصدار قرار بشأن مسألة إطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية أو الإبقاء عليه بالحجز لأن النيابة نفسها لم تبق المتهم بالحجز وتقدر الكفالة المالية إلا استناداً على تلك الأدلة التي استعرضها المتحري تقدير الكفالة إستناداً علي الاتهام بغسل الأموال ومن خلال سماع المتحري ومناقشته بواسطة الدفاع والإتهام والمحكمة لم يقدم أي بينة تتعلق بجريمة غسل الأموال كما أشار إلى أسباب أخرى وانتهت مذكرته إلى إلغاء قرار محكمة الاستئناف واستعادة قرار محكمة الموضوع، بعد الإطلاع على سائر الأوراق فقد تلخصت الوقائع في أن ممثلي دفاع المتهم تقدموا بطلب بالإفراج عن المتهم بموجب المواد 107- 108- 110 أ ج لسنة 1991م لإستعمال المحكمة لسلطتها بموجب المادة 110 حيث أن جميع المطالبات كانت بالعملة السودانية وتم سداد تلك المرابحات بالتالي طلبوا إطلاق سراح المتهم بالكفالة الشخصية.
لم يرض ممثل الاتهام ورد على الطلب أن من ضمن مواد الاتهام مادة متعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقدير الضمانة من إختصاص النيابة كما سبق أن حددت مبلغ الكفالة 21 مليون و300 الف دولار لإطلاق سراح المتهم المادة 105 أ ج 1991م وأشارت إلى حالات الإفراج بالضمانة يكون الإفراج بالضمانة عن المقبوض عليه على النحو الاتي :
أ. يتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها.
ب. بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة.
ج. بالإيداع مع التعهد أو الكفالة
المادة 107 أ ج لسنة 1991م تحدثت عن الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بالمال العام أو صك مردود وعلماً قضائياً بأن بنك الخرطوم تابع للقطاع الخاص كما لم يثبت أنه قطاع عام الفقرة الثانية من المادة أشارت إلى أنه لايجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض والتعويض لم تطالب به الشاكية من جرائم غسيل الأموال المادة 108 أ لسنة 1991م أعطت القاضي سلطة جوازية في الإفراج بالضمانة متى قدم تعهداً أو كفيلاً ومن خلال إفادات المتحري لم يقدم الإتهام بينة لإدانة المتهم بإرتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب كما جاءت في إفادات المتحري أن المتهم سدد المبالغ المذكورة للشاكية بالتالي الإفراج عنه بالضمانة وكفيل لايضر بسير المحاكمة لذا أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف الخرطوم واستعادة قرار محكمة الموضوع هذا ان وافقني الزميلان الجليلان.
محمد سيد فضل
قاضى المحكمة العليا
وقال القاضي معتصم تاج السر قاضى المحكمة العليا أوافق ولا إضافة.
وكذلك القاضى عطا الله الإمام حمد علي أيد الرأي الأول.
ليصدر الحكم للمحكمة بتوقيع مولانا معتصم تاج السر قاضي المحكمة العليا رئيس الدائرة بناء على الإجماع بالغاء حكم محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع والقاضي بالإفراج عن المتهم بالضمانة الشخصية دون ضمان مالي..